نعلم أنها تشمل ما لا نفس له سائلة أم لا، بحيث يكون معنى اللفظ لغة أو عرفا مشتبها.
ولا ريب أنه حينئذ يرجع إلى الشبهة الحكمية، إذ كما يكون الاشتباه في الحكم من جهة تعارض الأصول والأدلة وعدم الترجيح أو لعدم وجود دليل على أحد الجانبين، كذلك قد يكون للشك في شمول الدليل للمشكوك (1) - كما مثلناه - فإذا دخل في الشبهة الحكمية يجئ فيه ما أسلفناه من الأدلة في أصل مشتبه الحكم حرفا بحرف، فعليك بالتأمل والأجراء.
واحتمال أن يقال: إنه بعد ورود الدليل وإجمال اللفظ يصير المشكوك فيه من باب شبهة محصورة فلعله في الواقع نجس داخل تحت اللفظ، وفرق بينه وبين المشكوك من أصله، فلا يجري فيه الأصول.
مدفوع بأن مقتضى الأصل عدم الفرق، إذ لم يثبت النجاسة ظاهرا، فيجري فيه الأدلة، فتدبر.
البحث الثالث: في شبهة الموضوع الصرف كدوران اللحم الملقى بين الميتة والمذكى، والبول بين غير المأكول والمأكول، والفضلة كذلك.
والأصل فيه أيضا الطهارة، عملا بالأصول والأدلة السابقة.
وقد عرفت مصير جماعة إلى انحصار دلالة الموثقة (2) فيه (3) ومنعه بالنسبة إلى المقام الأول (4) فثبوت الأصل هنا أولى من ثبوته في الحكمية، مع أن هنا