معنيين، بل استعملتا (1) في معنى واحد، وهو كونه طاهرا ونجسا وكونه طاهرا أو نجسا بنفسه أو من أفراد الطاهر والنجس من حيثيات الحكم وقيوده، لا أنهما معنيان مستقلان.
وأما كلمة (العلم) فاللازم فيها الاستعمال في الظن والعلم، لكنه مدفوع:
أولا: بأنه لو أريد الشبهة في الموضوع (2) أيضا للزم ذلك، لأن الظن الحاصل من الحجة الشرعية معتبر في الموضوع أيضا، كما مر.
وثانيا: بإمكان إرادة القدر المشترك بين العلم والظن المعتبر، على طريق عموم المجاز، ونظير ذلك شائع في الاستعمالات الشرعية.
وهذه الرواية (3) لا شك في شمولها لما لم يكن بين المشتبهات علم إجمالي وكان الشك ابتداءا أو مسبوقا بطهارة. وأما مع العلم الإجمالي أو سبق العلم بالنجاسة فيجئ الأشكال: من حيث إن الرواية مقيدة بعدم العلم بالنجاسة والفرض حصول العلم بين المشتبهات، ومن أن استصحاب النجاسة يفيد علما شرعيا فيعارض أصالة الطهارة.
وبعبارة أخرى: بين أدلة الاستصحاب وبين هذه الرواية عموم من وجه، فكما يحتمل العمل بهذه الرواية، يحتمل العمل بالاستصحاب.
ولكن نجيب عن الأول: بأن الظاهر من العلم هو العلم التفصيلي، لا الإجمالي، وهو منفي في المقام، مضافا إلى أن الضمير في كلمة (أنه قذر) راجع إلى خصوص المشكوك، فلا بد في ارتفاع الطهارة من العلم بالمشكوك بالخصوص، وهو غير حاصل.
وفي الثاني قد يقال: إن الاستصحاب لا يعارض الدليل، ولذا ترى أن الأصحاب قالوا في الخيارات بالفورية، ولم يعملوا بالاستصحاب تمسكا بعموم