ثبت من حيث إنه مبيع.
وبعبارة أخرى: ينحل التعارض إلى مثبت وساكت تجئ فيه قضية الأصل، وهذا ليس تعارضا حقيقة.
ورابعها: تقديم البيع أيضا ولو سلمنا التعارض، نظرا إلى أنه مثبت، وهو مقدم على النافي.
ولا يتوهم أن الصلح أيضا مثبت للدوام والبقاء، إذ يعد الخيار والشفعة شيئا جديدا في العرف، دون اللزوم.
وفي صورة العموم من وجه يجئ في كل من مادتي الافتراق ما ذكرناه في العموم المطلق من الوجوه والتخريجات، ولازمها (1) نفي مقتضى كل منهما، أو إثبات كل منهما، وقد عرفت المثال في ذلك، فتبصر جدا.
وإن شئت تفصيل الأسباب في الاجتماع، فنقول: السبب إما قول أو فعل أو عقد أو إيقاع أو حكم. والمجتمعان إما متجانسان أو ملفقان، مع اتحاد الأركان - من عاقد ونحوه، وثمن ونحوه، ومثمن ونحوه - أو مع الاختلاف في جنس أو قدر أو وصف. ومع الاتحاد في الأحكام واللواحق - من لزوم وجواز وخيار وقبض ولحوق توابع عرفية وأجل وشروط وكيفيات هذه الأشياء المذكورة - أو مع اختلاف في شئ من ذلك، ولا مانع في شئ من ذلك إلا حصول التنافي.
نعم، يقع البحث في بعض الصور في أنه تناف أم لا.
قال العلامة - في بيع القواعد في ذكر الأولياء -: ولو باعا - أي الوكيلان أو الوليان مثلا - (2) على شخص ووكيله [أو على وكيليه دفعة] (3) فإن اتفق الثمن جنسا [وقدرا] (4) صح، وإلا فالأقرب البطلان. ولو اختلف الخيار فالأقرب