مساواته، لاختلاف الثمن، إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما (1).
وهذه العبارة أنموذج لمن عرف الفقه ونال المشرب في تنقيح هذا المبحث.
قال شيخنا المحقق الثاني علي بن [الحسين بن] عبد العال الكركي في وجه صحة الأول: لأنه لا مانع من الصحة إلا كونهما سببين تامين في انتقال الملك، ولا امتناع في اجتماعهما، لأن الأسباب الشرعية معرفات للأحكام. وفي بطلان الثاني: وجه القرب امتناع الجمع بين العقدين، ولا ترجيح فيبطلان، وهو الأصح.
وفي اختلاف الخيار: وجه القرب أن الخيار نوع ارتفاق، فإن كان للمشتري كان بمنزلة النقصان في الثمن، أو للبائع فهو بمنزلة الزيادة منه (2). ويحتمل عدم المساواة، لأنه لا يعد مالا، فلا يختلف به العوضان. انتهى (3).
ومن صور الاشتباه: اختلاف العقدين نوعا مع اتحاد أثرهما إلا في بعض التوابع، كالخلع والطلاق بعوض، ونحوهما مما أسلفنا. واختلافهما لزوما وجوازا، كالإجارة والجعالة. واختلاف الشرط أو الأجل أو الثمن أو الخيار كما فقط.
ويظهر وجه الاشتباه والأشكال في ذلك بمعونة ما مر من الوجوه.
وأما مع الاختلاف في المشترى أو في جنس الثمن أو وصفه أو نحو ذلك - بحيث لا يكون هناك قدر جامع، ولا يمكن جمع الحكمين معا - فهو تناف قطعا.
وفيما ذكرناه كفاية لمن له ارتباط بالفن وأهله. ويتخرج من ذلك أبحاث شريفة ونكت لطيفة لا نطيل بذكرها.
فمقتضى القاعدة جواز جمع السببين، إلا مع وجود ما يدل على المنع.
ومنها: ما اشتهر في لسانهم من: (أن التفصيل في الأسباب قاطع للشركة) تمسكوا به في بطلان عقد الأمة باشتراء الزوج لها، وفي بطلان عقدها أيضا باشتراء بعضها، إذ البضع لا يتبعض.