الشرع، كالصلح والهبة المعوضة - مثلا - فإنهما في جهة لزوم العقد وترتب الأحكام سواء. أو كان الاتحاد بالشرط ونحوه، كالبيع والصلح، فإن مقتضى البيع ثبوت خيار المجلس والحيوان وحق الشفعة ونحو ذلك، دون الصلح، فلو اشترطا سقوط الخيار والشفعة سقطت بأحد الأسباب صار كالصلح.
وإما أن يكون مقتضاهما - مثلا - متباينين مختلفين كل الاختلاف، كالوقف والبيع، فإن أحدهما يقتضي الخروج عن الملك مطلقا، والاخر قاض بكونه مملوكا.
وإما أن يكون بين السببين عموما مطلقا بالنظر إلى المقتضي، بأن يكون لأحدهما حكم زائد دون الاخر، كالبيع والصلح بالنسبة إلى خيار المجلس والشفعة، والبيعين مع شرط الخيار في أحدهما دون الاخر (1).
وإما أن يكون بينهما عموم من وجه باشتمال كل منهما على ما لم يشتمل عليه الاخر، كالبيعين مع اشتراط الخيار في أحدهما، واشتراط درهم - مثلا - في آخر.
وإما أن يكون بينهما تناف في بعض الأحكام دون بعض.
وتنقيح البحث أن يقال: إنه إذا لم يقع تناف بين المقتضيات مطلقا وأمكن الجمع كما لو باع شخص ووكيله لشخص ووكيله مع اتحاد الأركان واللواحق فلا وجه للبطلان، لجواز اجتماع الأسباب بالذات وعدم وجود تناف بالعرض، وهذا مما لا إشكال فيه.
ومع التنافي - بمعنى: عدم إمكان الجمع - كبيع المالك لزيد ووكيله لعمرو مع التقارن، أو بيع كل من الوكيلين لواحد مغاير للاخر، فلا إشكال [فيه] (2) في البطلان، لعدم الإمكان، وكذا في مثل الوقف والبيع ونظائرهما.
ومع العموم مطلقا - كما في صلح أحد الوليين وبيع الاخر في خيار المجلس