وهذا الوجه ظاهر أكثر الأصحاب، والأول أشبه ولا يلزم من حصوله نيه حصوله.
ويحتمل أن يقال: إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثم طرأ التبرد عند الابتداء في الفعل لم يضر، وإن كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراد ضم القربة لم يجز.
وكذا إن كان الباعث مجموع الامرين، لأنه لا أولوية فتدافعا فتساقطا، فكأنه غير ناو.
ومن هذا الباب ضم نية الحمية إلى القربة في الصوم، وضم ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف والسعي والوقوف بالمشعرين.
3 - ضم ما ليس بمناف ولا لازم، كما لو ضم إرادة دخول السوق مع نية التقرب في الطهارة، أو إرادة الاكل ولم يرد بذلك (1) الكون على طهارة في هذه الأشياء، فإنه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكدا غير مناف، وهذه الأشياء وان لم يستحب لها الطهارة بخصوصياتها الا أنها داخلة فيما يستحب لعمومه.
وفى هذه الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني وأولى بالبطلان، لان ذلك تشاغل عما يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه.
(الرابعة) (2) يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل من غيره، فتجب نية جنس الفعل ثم فصوله وخواصه المميزة التي لا يشاركه فيها غيره، كالوجوب والندب والرفع والاستباحة في الطهارة حيث يمكن أو الاستباحة وحدها حيث لا يمكن، فلو ضم نية الواجب والندب في فعل واحد - كما لو نوى بغسل الجنابة والجمعة بطل لتنافي الوجهين. ويحتمل الاجزاء، لان نية الوجوب هي المقصودة