فان قيل: فلا يشترط اذن الامام في الاحياء حينئذ. قلنا: اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل.
(ومنه) قوله " ص ": من قتل قتيلا فله سلبه (1). فقيل فتوى فنعم، وهو قول ابن الجنيد. وقيل تصرف بالإمامة، فيتوقف على اذن الامام. وهو أقوى هنا، لان القضية في بعض الحروب، فهي مختصة بها. ولان الأصل في الغنيمة أن تكون للغانم لقوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ " (2) الآية، فخروج السلب منه ينافي ظاهرها. ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره، فيختل نظام المجاهدة. ولأنه ربما أفسد الاخلاص المقصود من الجهاد.
ولا يعارض بالاشتراط، لان ذلك إنما يكون لمصلحة (3) غالبة على هذه العوارض.
قاعدة:
الاجماع وهو حجة، والمعتبر فيه قول المعصوم عندنا.
وإنما تظهر الفائدة في اجماع الطائفة مع عدم تمييز المعصوم بعينه، فعلى هذا لو قدر خلاف واحد أو الف معروفو النسب فلا عبرة بهم، ولو كانوا غير معروفين قدح ذلك في الاجماع.
وعند العامة خلاف في اعتبار النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه.
ويتفرع على ذلك طول مجلس المتعاقدين بما يخرج به عن العادة، فعندنا