احلافه؟ الأقرب نعم، لان المقصود المهر. وأما النكاح فمرفوع بانكاره، فان نكل حلفت ويبطل نكاح أختها ان قلنا كالبينة، ويرد الكلام الأول.
(العاشرة) لو قال في عين بيده هي لاحد هذين، ثم عين زيدا فهل لعمرو احلافه؟ فيه ما سبق.
(الحادية عشر) لو ادعى عليه عينا في يده فقال هي لفلان وصدقه فلان أخذها وهل للمدعي احلاف المصدق ان قلنا بالغرم فنعم والا ففيه ما سبق.
(الثانية عشر) لو زوجها أحد الوليين برجل والاخر برجل، أو ادعى زوجيتها اثنان فصدقت في الصورتين أحدهما ثبت نكاحه، وهل يحلف للاخر 1) ان قلنا بالغرم حلفت والا بنى على الوجهين.
وأما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم، وكذا لو انتزع العين من المصدق أولا في المسألة السابقة.
(الثالثة عشر) لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل وفي القبض فادعاه المشتري عليه وصدقه الشريك فأنكر البائع حلف لهما، فلو نكل البائع عن اليمين للشريك فحلف الشريك استحق نصيبه وللبائع المطالبة بنصيبه للمشتري بعد يمينه على عدم القبض. ولو قلنا اليمين [المردودة] 2) كالبينة وأنها حجة على الخارج لم يكن له مطالبة المشتري.
الرابعة والعشرون:
اليمين لنفي شئ لا يكون لاثبات غيره، ولها صور كثيرة: