المقصد الرابع (في التناكح والتوارث وما يتعلق بهما) وفيه فصول: (الأول - في التناكح) وفيه قواعد:
الأولى:
ينقسم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة: فالواجب عند التوقان 1) وخوف الوقوع في الحرام، والمستحب إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على النفقة والمهر أو مع العجز وتوقان النفس، والمكروه وهو عند عدم التوقان والطول وربما قيل لا يكره والزيادة على الواحدة عند الشيخ، والحرام هو الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء والأحرار والعبيد، والمباح