وقد تقرر في العربية والأصول أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر والخبر لا يجب انحصاره في المبتدأ كقوله عليه السلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (1) والشفعة فيما لم يقسم. فالتحريم منحصر في التكبير من غير عكس والتحليل منحصر في التسليم كذلك، وكذلك الشفعة منحصرة فيما لم يقسم من دون العكس فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر فلا يوجد في غيرها.
وأما ميقات المكان فمأخوذ من قوله " ص " لما عد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن (2). والضمير في " هن " راجع إلى المواقيت، وهو المبتدأ وفي " لهن " راجع إلى أهل المواقيت، فالتقدير المواقيت لأهل هذه الجهات، أي لاحرام أهل هذه الجهات، فيجب انحصار المواقيت في أهل هذه الجهات ومن أتى عليها من غير أهلها، ولا يجب انحصار احرام أهل الجهات في المواقيت قضية للقاعدة.
وأجيب أيضا بأن الاحرام قبل الزمان يفضي إلى طول التكليف، فلا يأمن المكلف من الوقوع في محظورات الاحرام، بخلاف المكان. وبأن الميقات المكاني يسوغ الاحرام بعده للضرورة فكذا يسوغ قبله للضرورة أو النذر، بخلاف الزماني فان الاحرام لا يسوغ بعده للنسكين لضرورة ولا غيرها.
قاعدة:
كل من تجاوز الميقات غير محرم مع كونه مخاطبا بالنسك يعود إليه مع التعمد ومع التعذر يبطل الا في صورة (3) ذكرها بعض الأصحاب، وهو الثابت