وبما روي عن علي صلوات الله عليه: لا يعدى الحاكم على الخصم الا أن يعلم بينهما معاملة. ولم يرد له مخالف فكان اجماعا.
قلنا: أهل بيته أعرف بأحواله ولم يذكروا هذا، ولان وقائعه المأثورة وأحكامه المشهورة خالية عن كل هذا، ولو كان شرطا لذكر في كلها أو في بعضها.
وبأنه لولا ذلك لاجترأ السفهاء على ذوي المروات والهيئات فادعوا عليهم بدعاوي فاضحات، فان أجابوا افتضحوا وان صالحوا على مال ذهب مالهم.
قلنا: القواعد الكلية لا يقدح فيها العوارض الجزئية، وكم قد انقضت الاعصار ولم تحصل هذه الفروض.
قالوا: فعل عثمان ذلك وصالح بمال.
قلنا: فيه دليل على عدم اشتراط الخلطة.
ثم نقول: يلزمكم الدوران جعلتم القاعدة كلية، لأنه لا يعدى عليه حتى يعلم بينهما خلطة لا تكاد تعلم الا بالاثبات الموقوف على الدعوى الموقوف سماعها على تقديم الخلطة، فيتوقف الشئ على نفسه.
فان قالوا: قد يعلم باقرار الخصم.
قلنا: حضور الخصم غير واجب لسماع هذه الدعوى فكيف يعلم اقراره.
واستثنى بعضهم من اعتبار الخلطة مواضع: الصانع، والمتهم بالسرقة، والوديعة والعارية، والقائل عند موته " لي عند فلان دين "، وهذا كله تحكم.
الثانية عشر:
لا نظر في باب الدعاوي كلها إلى حال المدعي أو المنكر ولا في الأمور الشرعية كلها الا إلى الممكن وإن كان الظاهر بخلافه فاستبعاد [بعض العامة] 1)