بحلفه وبراءته حينئذ، سواء قلنا يمين الرد كالاقرار أو كالبينة. وغير ذلك من الصور.
الخامسة والعشرون:
الشهادة والرواية يشتركان في الجزم وينفردان في أن المخبر عنه ان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله عليه السلام " لا شفعة فيما لا يقسم " 1) فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة، وإن كان لمعين فهو الشهادة كقوله عند الحاكم: أشهد بكذا لفلان.
ثم إن كل شرط لهما فهو معتبر عند الأداء لا التحمل الا الطلاق قطعا، والبراءة من ضمان الجريرة على قول، ولا يعتبر الزوال 2) قبل البلوغ وان صح تحمله.
ومن العامة من اعتبرها، وفرعوا جواز تدبيره ووصيته وأمانه كافرا واسلامه مميزا، وقد يقع اللبس بينهما في صور:
(الأولى) رؤية الهلال، فان الصوم مثلا لا يتشخص لمعين فهو رواية، ومن اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده بل بهذا الشهر 3) فهو كالشهادة، ومن أنه اختلف في التعدد.
(الثانية) المترجم عند الحاكم من حيث نصبه عاما للترجمة ومن اخباره عن كلام معين، والأقوى التعدد في الموضعين.