والخلف، وكذلك صدقة التطوع وكسوة القريب والصاحب وجائزة الملك من كسوة وغيرها، وعلامة الهدي كغمس النعل في ذمه وجعله عليه أو كتابة عنده والوطئ في الرجعية، ومدة الخيار من ذي الخيار، والتقبيل كذلك وكذا اللمس بشهوة.
أما المعاطاة في المبايعات فتفيد إباحة التصرف لا الملك وإن كان في الحقير عندنا، ولا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها أو قبولها بعد ايجابه، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص، بل لابد من التلفظ بالعفو أو بمعناه.
ولو خص الامام بعض الغازين (1) بأمة وقلنا يتوقف الملك على اختيار التملك فلو وطئ أمكن كونه اختيارا، لان الوطئ دليل الملك، إذ لا يقع (2) هنا الا في الملك.
قاعدة:
الغالب في التملكات تراضي اثنين، وقد يكفي الواحد في مواضع، كالاخذ بالشفعة والمقاصة، والمضطر في المخمصة إلى طعام الغير، واللفظ الفاسخ بطريقه، والوالي باسترقاق رجال الكفار إذا أخذوا بعد تقضي الحرب، والغنيمة والسرقة من دار الحرب، واحياء الموات والاحتياز في المباحات، وتبسط الغانمين في المأكل والعلف، وعفو المجني عليه أو وارثه على مال ان قلنا بقول ابن الجنيد من أن الواجب في قتل العمد أحد الامرين أما الأب والجد متواليان لطرفي العقد فان الاستقلال في الحقيقة قائم مقام اثنين.