وثالثها: تعين الجمع بينهما، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم يهراق أحدهما فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم.
ورابعها: التخيير بينهما، كخصال الكفارة المخيرة ان جعلنا أحدها بدلا من الاخر، والماء والأحجار في الاستنجاء ان قلبنا بالبدلية، وان جعلنا كلا منهما أصلا مستقلا فلا. وقد يكون منه التخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس.
قاعدة:
إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والاخر أعم قدم الأخص، كما لو اضطر المحرم إلى صيد وميتة أكل الصيد، لان تحريمه خاص وتحريم الميتة عام.
ولو اضطر إلى لبس حرير أو نجس احتمل الحرير، لان تحريمه خاص بالرجل والنجس عام.
ومنهم من قال الأخص أولى بالاجتناب، فيجتنب الصيد ويأكل الميتة.
وهما قولان للأصحاب.
وفصل بعضهم بالقدرة على الفداء فيأكل الصيد ولا يأكل الميتة، والنجس يجتنب لان تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره بخلاف النجس فإنه خاص بالمصلي.
ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد ركاب السفينة كان أولى من صاحبها، لان حوزه أخص، إذ حوزة السفينة يشمل هذا وغيره وحوز السمكة يختص به.
(الثالث - في النذر واليمين وما يتعلق بهما) قاعدة:
ضابط النذر أن يكون طاعة لله تعالى مقدورا للناذر، فعلى هذا لا ينعقد نذر