(الثالث عشر) إذا ردت اليمين على المدعي فطلب الامهال، فالأقرب اجابته ولا تقدير لامهاله.
قاعدة:
السنة ترادف المستحب غالبا، كما يرادفه التطوع والفضل والاحسان.
وقد أطلق على الواجب في مواضع:
الأول - ما روى: التشهد سنة.
الثاني - غسل مس الأموات سنة.
الثالث - قول ابن بابويه: القنوت سنة واجبة من ترك متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له.
الرابع - قول الشيخ: الرمي مسنون، وفسره ابن إدريس بالوجوب.
وكل هذا يراد به الثبوت [بالسنة] (1)، فصار لفظ " السنة " من قبيل المشترك.
الفصل الثاني (في اقسام الوضع) وفيه أبحاث:
(الأول) قد عرفت أنه يقسم إلى السبب والشرط والمانع.
فالسبب لغة كل ذريعة إلى مطلوب، واصطلاحا كل وصف ظاهر منضبط دل