ولا قرعة في الأمانة الكبرى، لأنها بالنص عندنا، وإنما مواردها في غيرها وهي أنواع:
1 - أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات 2 - بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء 3 - بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية وعدمها.
4 - بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود.
5 - في العقود في المسجد أو الموضع المباح.
6 - في الحيازة واحياء الموات.
7 - في التقديم في الدعاوي والدروس الا أن يكون فيهم مضطر بسفر أو أمر.
8 - بين الزوجات في السفر وابتداء القسمة لو سيق إليه زوجات دفعة.
9 - بين الموصى بعتقهم أو المنجز من غير ترتيب.
10 - عند تعارض البينتين.
11 - تعارض الدعويين.
12 - تخصيص الحصة بعد القسمة.
ولا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه ولا في الفتاوى والأحكام المشتبهة اجماعا.
فائدة:
إنما روعيت القرعة في العبيد ولم يسع 1) العتق فيهم لوجوه: