(ومنها) الوضوء المجدد لو بان أنه محدث، ففيه الوجهان، والاجزاء أقوى.
(ومنها) لو جلس للاستراحة فلما قام تبين أنه نسي سجدة، فالأقرب قيامها مقام جلسة الفصل، فيجب السجود ولا يجب الجلوس قبله.
(ومنها) هذه الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهوا وأتى بها وكانت بقدر التشهد. فان الظاهر اجزاؤه عن جلسة التشهد وصحة الصلاة بسبق (1) نية الصلاة المشتملة عليها. بخلاف من توضأ احتياطا ندبا فظهر الحدث، فان النية هنا لم تشتمل على الواجب في نفس الامر.
ولو جلس بنية التشهد ثم ذكر ترك سجدة أجزأت هذه الجلسة عن جلسة الفصل قطعا، لان التغاير هنا في القصد إلى تعيين الواجب لا بالوجوب والندب (ومنها) لو أغفل (2) لمعة في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بنية الاستحباب وفيها وجهان من حيث مخالفة الوجه ومن اشتمال نية الوضوء عليها.
(ومنها) لو نوى الفريضة فظن أنه في نافلة فأتى بالافعال ناويا للندب أو ببعضها فان الأصح الاجزاء للرواية، وقد أوضحناه في الذكرى.
أما لو ظن أنه سلم فنوى فريضة أخرى ثم ذكره نقض الأولى، فالمروي عن صاحب الامر صلوات الله عليه وعلى آبائه الاجزاء عن الفريضة الأولى. والسر فيه أن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج منها ولم يحصلا، فجرى التحريم مجرى الأذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة. ونية الوجوب في الثانية لغو لعدم مصادفته محلا. وحينئذ هل يجب نية العدول في الأولى؟ الأقرب عدمه، لعدم انعقاد الثانية، فهو بعد في الأولى.