منها على ثلاثة أوجه: ان صرحت بالتقدم فهي داخلة، وان صرحت بالتأخر فهي خارجة، وان أطلقت وقف الحكم.
الثامنة عشر:
اليمين اما على النفي وهي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث، واما على الاثبات وهي: في اللعان ان جعلناه يمينا والقسامة من المدعي ومع الشاهد الواحد في موضعه 1)، واليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول، ويمين الاستظهار ولها موارد الميت والصبي والمجنون والغائب مع البينة.
ومن صور الغيبة أن يدعى المشتري أن غائبا معينا باعه هذا وأقبضه الثمن ثم ظهر به عيب وأنه فسخ البيع، ويقيم البينة على ذلك. وموضع الحكم 2) على الغائب بنصب الحاكم له وكيلا ثم يحلفه بعد قيام البينة.
والمعسر يحلف مع بينته احتياط للمال الخفي عن البينة، والأقرب توقفها على استدعاء الخصم كغيرها من الايمان.
ولو ادعى العنين الوطئ قبل فأقامت البينة على البكارة فقال لم أبالغ فعادت البكارة حلفت على أنها البكارة الأصلية أو على عدم الإصابة وفسخت، فان نكلت حلف، وان نكل قيل لها الفسخ ويكون نكوله كحلفها. ويحتمل عدم الفسخ، لأنه يصير 3) نكولها بنكوله، والأصل بقاء العصمة.
ويمين دعوى المواطاة على القبالة.