وقوله عليه السلام: إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (1).
وان قلت: الاحتياط خارج عن ذلك، لان الأصل عدم فعل ما شك فيه، فيكون الوجوب مستندا إلى هذا الأصل.
فالجواب: لو كان الاستناد إلى هذا لما انفصل عن الصلاة بنية وتكبير وتشهد وتسليم، ولما جاز فيه الجلوس والقيام والتعدد.
البحث الثالث (في الشرط) وفيه قواعد وفوائد:
قاعدة:
قد تقدم تعريفه على وجه مختصر، فلنذكر هنا تعريفه مع السبب على وجه البسط، فنقول:
السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فالتلازم في الوجود يخرج الشرط وفي العدم يخرج المانع، فإنه لا يلزم من عدمه عدم شئ، إنما يؤثر وجوده في العدم.
وقوله " لذاته " احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع.
والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته، ولا يشتمل على شئ من المناسبة في ذاته بل في غيره. فاعتبرنا فيه أمورا: