الجمعة على قول، وكذا الأصم والأبرص والمسافر على قول من لا يوجب على المسافر لو حضر الجمعة.
(الرابع) من يكره إمامته كالأجذم والأبرص والمتيمم بالمتطهرين والمسافر بالحاضرين ومن يكرهه المأموم.
(الخامس) من يجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه، كالعبد والمبعض والمكاتب والمدبر والمكفوف ومراتب الأقراء والا فقه إلى آخرها.
(السادس) من تجب إمامته وتقدمه - يعنى يحرم تقديم غيره عليه - وهو امام الأصل صلوات الله عليه الا لعذر.
(السابع) من يستحب إمامته، وهو من عدا هذه الأقسام.
قاعدة:
كل من فاته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها مع تكليفه واسلامه ولو حكما والطهارة من الحيض والنفاس، فعلى هذا هل يقضي فاقد الطهورين لان الوقت سبب ولم يثبت كون التمكن من المطهر شرطا في تحقق السببية؟
واجتزأ المفيد هنا في أوقات الصلوات عن الدعاء بقدرها عن الأداء والقضاء وهو بدل له لم يثبت.
قاعدة (1):
لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث فصلاها بطهارة ثم ذكر اخلالا بعضو من إحدى الطهارتين، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة ووجوب صبح ومغرب