ويباح حيث لا رجحان ولا مرجوحية.
ويلحق أيضا مقدمات العقد، فالوجوب كوجوب العلم بالعوضين، والتحريم كالاحتكار والتلقي (1) والنجش عند من حرمها، والكراهة كالزيادة وقت النداء والدخول في سوم المؤمن.
ويلحق العقد الصحيح وجوب الستليم إلى المشتري والبائع في العوضين وتحريم المنع منه، وإباحة الانتفاع، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة (2)، واستحباب إقالة النادم.
قاعدة:
يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة، فلو قال " بعتك عبدا من عبدين " بطل، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة.
واحترز به عن أس الحائط، فإنه وإن كان غررا الا أنه لما شق الاطلاع عليه اكتفى فيه بالتبعية، لأنه قد تصح الجهالة تبعا وان لم تصح أصلا، ولان العقد يحتاج إلى مورد يتأثر به في الحال كما في النكاح ولا تأثير هنا في الحال، وخصوصا إذا قيل بالصحة حين التعيين، فيكون في معنى تعليق العقد وانه باطل.
فان قلت: العتاق والطلاق يصحان مع الابهام، فالأصح هنا.