الثالثة عشر:
في تحقيق المدعي والمنكر، وفيهما عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي من يدعي خلاف الظاهر، أو الذي يخلى وسكوته، والمنكر بإزائه.
وقد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى والانكار في كل من المتداعيين، وتتفق العبارات في كثير من الصور، كمن ادعى على زيد عينا أو دينا. وقد يختلفان في صور:
(منها) قول الزوج أسلمنا معا قبل المسيس وقالت المرأة على التعاقب فلا نكاح بيننا، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي لأنه يخالفه، والا فهي المدعية لأنها لو سكتت تركت واستمر حد النكاح، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك لأنه يحاول بسكوته استيفاء النكاح. والنزاع واقع في الانفساخ.
ولو قال الزوج هنا أسلمت، قيل فلا نكاح ولا مهر، وقالت أسلمنا معا أخذ الزوج بقوله في الفرقة.
وأما المهر فان فسرنا بالظاهر فهي المدعية فيحلف الزوج، والا فهو المدعي فتحلف هي.
واعترض: بتصديق الودعي في الرد والتلف مع أنه مخالف للظاهر.
وأجيب: بأن هنا أصلا وهو بقاء الأمانة، فان المودع ائتمنه ثم ادعى عليه الخيانة فيصير الودعي منكرا، فيقدم قوله.
ورتب الإصطخري من العامة على الظهور والخفاء عدم سماع دعوى رجل من السفلة على عظيم القدر ما يبعد 1) وقوعه، كما إذا ادعى الخسيس أنه أقرض ملكا مالا أو نكح ابنته أو استأجره لسياسة دوابه. ورده الأكثر بأن فيه تشويش