نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين الذكر.
(السابعة) يجب الجزم في مشخصات النية من التعيين والأداء والقضاء والوجوب أو الندب مع امكانه، ولا يجزي الترديد حيث يمكن الجزم، لان القصد إلى الفعل إنما يتحقق مع الجزم، وقد جاء الترديد في مواضع:
(منها) الصلاة المنسية المشتبهة بين الثلاث الرباعيات أو المشتبهة في الأداء والقضاء.
(ومنها) الزكاة المترددة بين الوجوب والندب على تقديري بقاء المال وعدم بقائه.
(ومنها) نية الصوم آخر شعبان المرددة بين الوجوب أو الندب، فإنه غير واجب هنا وان وجب في الأولين. ولو فعل ففي اجزائه نظر أقربه الاجزاء، لمصادفته الواقع.
ولو ردد ليلة الشك في العيد بين الصوم وعدمه ففيه الوجهان. وأولى بالمنع لأنه تردد لا في محل الحاجة، إذ يجب عليه الصوم من غير تردد.
(ومنها) لو شك في تعيين الطواف المنسي، فإنه تردد. ولو شك في تعيين النسك المنذور من التمتع أو القران أو الافراد أو العمرة المفردة أو عمرة التمتع، فان التردد يجزي في الأول. وفي اجزائه عن العمرتين تردد من حيث اختلافهما في الافعال وترتب الحج على إحداهما دون الأخرى.
وليس الصلاة في الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة أو الطهارة بالماء المطلق والمضاف عند اشتباههما من هذا القبيل، لان الجمع هنا واجب لأنه من باب ما لا يتم الواجب الا به.
(ومنها) لو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها، فإنه تردد بين الأقسام المحتملة، أما لو نوى الوجوب مع ظهور أمارة فان فيه صورا:
(منها) لو شهد عدل أو جماعة من الفساق أو النساء برؤية الهلال فنوى