مظلمة عن الغير وهو مسلم أو معاهد.
والمستحب ما كان طريقا إلى المستحب كأن يحسن خلقه للظالم ليحسن خلقه.
والمكروه ما كان بمجرد جرد في الطبع (1) لا لدفع ضرر.
والحرام ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم وترغيبه في الظلم ومحرصا للمداهن على الهلاك (2) والمكابرة عليها.
والمباح ما عدا ذلك، ويلحق بهذا المكان:
قاعدة:
محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم أقساما لا يطلق اسم " البدعة " عندنا الا على ما هو محرم منها:
(أولها) الواجب، كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التفلت من الصدور، فان التبليغ للقرون الآتية واجب اجماعا، وللآية. ولا يتم الا بالحفظ وهذا في زمان الغيبة واجب، وأما في زمان الظهور فلا لأنه الحافظ لهما حافظا (3) لا يتطرق إليه الخلل.
(وثانيها) المحرم، وهو كل بدعة تتناولها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة:
كتقديم غير الأئمة المعصومين " ع " وأخذ مناصبهم، واستيثار ولاة الجور بالأموال ومنعها مستحقها، وقتال أهل الحق وتشريدهم وابعادهم، والقتل على