الاضطراريين فالوقت أوسع من الفعل كأوقات الصلاة.
قاعدة:
ثم الوقت قد يعرى عن السببية وإن كان لا يعرى عن الظرفية، وهو واقع في كثير كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات فوقتها جميع العمر، وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان فإنها ظرف للايقاع وليست سببا، إنما السبب هو الفوات لما كان قد أثر فيه السبب الموجب للأداء، فان موجب أداء شهر رمضان رؤية الهلال وموجب القضاء هو فوات الأداء.
وكذا جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة كالنذر والكفارة، وان كانت أسبابها مغايرة للزمان.
وكذلك شهور العدد والأقراء ظروف للعدة والسبب الطلاق أو غيره.
وكذا سبب الفطرة دخول شوال على الأصح، ومجموع الليلة ونصف النهار ظرف لا سبب، فلا تجب على من كمل بعد دخول شوال.
قاعدة:
لو علق حكما على سبب متوقع وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع، ففي اعتبار أيهما، وجهان مأخذهما من الموصى بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة؟
والمشهور عندنا الثاني، لان بالموت يملك الموصى له، وكذا الصفات المعتبرة في الوصي. ومن قال باعتبار يوم الوصية أجراه مجرى ما لو نذر الصدقة بثلث ماله، فإنه معتبر عند النذر إن كان منجرا.