(الثامن - الاقرار) قاعدة:
كل من قدر على انشاء قدر على الاقرار به الا في مسائل أشكلت، وهو ولي المرأة الاختياري لا يقبل اقراره، وكذا قيل في الوكيل إذا أقر البيع وقبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل، ولو أقر بالرجعة في العدة لا يقبل منه مع أنه قادر على الانشاء وقيل يقبل، وكذا كل من لا يقدر على انشاء شئ لا يقبل اقراره به، الا فيمن أقر على نفسه بالرق فإنه يقبل مع جهالة نسبه ولا يقدر أن ينشئ في نفسه الرق. وعندهم المرأة تقر بالنكاح ولا تتمكن من انشائه.
والقاضي المعزول إذا أقر بأن ما في يد الأمين تسلمه مني وهو لفلان فقال الأمين تسلمته منك لكنه لغير فلان قبل قول القاضي. وهذه بغاياتها عندهم، فيقال رجل في يده مال 1) لا يقبل اقراره فيه ويقبل اقرار غير ذي اليد فيه.
ومسألة المرأة ممنوعة عندنا، لأنها قادرة على الانشاء، ومسألة القاضي مشكلة.
قاعدة:
كل اقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك، كما لو أقر أنه وهبه وملكه ثم أنكر القبض، لامكان توهمه الا مع القرينة القوية، كما لو أقر لمسجد أو حمل وأطلق فإنه يحمل على الممكن.
وكذا من أقر بدراهم وفسرها بالناقصة عن الشرعية إذا اتصل باللفظ، وكذا