القواعد فلا تعويل عليه، وقد مر مثله.
الرابعة عشر:
في تقسيم الدعوى، وهي تنقسم إلى الصحيحة والفاسدة والكاذبة والمجملة والزائدة والناقصة:
فالصحيحة اما دعوى استحقاق عين أو منفعة أو شئ في الذمة.
وأما دعوى معاوضة بما يضر بالمدعي وتبطل دعواه، ويدخل في دعوى الاستحقاق دعوى القصاص والحد والنكاح والرد بالعيب.
والفاسدة قد يعود الفساد إلى المدعى به، كدعوى الخمر والميتة ومالا يتمول.
والأقرب قبول دعوى الخمر المحرمة [وقد يعود الفساد إلى المدعي كما إذا ادعى الكافر ابتداءا نكاح مسلمة أو المسلم نكاح وثنية] 1) وقد يعود الفساد إلى سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف.
وأما الكاذبة فكدعوى معاملة [ميت] أو جناية [مع شخص] بعد موته، أو ادعى وهو بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة.
وأما الدعوى المجملة 2) فكقوله " لي عليه شئ " وان سمعنا الاقرار بالمجهول لان المدعى مقصر في حق نفسه والمقر مقصر في حق غيره فيطالب بالبيان.
وقد تسمع الدعوى المجهولة في الوصية والاقرار له، وفرض المهر في المفوضة وثواب الهبة المطلقة، لان ذلك يمكن تقديره والمطلوب تقديره.
وأما الزائدة فقد تكون الزيادة مفسدة، كقوله " لي عليه مائة درهم من ثمن