خمر " وقد تكون لاغية كقوله " اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا استقلنه ".
وقد تكون مؤكدة، كقوله " لي عليه مائة من ثمن مبيع صفته كذا وكذا " وقد تسمى الذي قبلها أيضا مؤكدة.
وتكون اللاغية مثل قوله " اشتريت منه في الدكان الفلاني أو وعليه ثوب أبيض ".
وأما الناقصة فاما في الصفة كقوله " لي عنده دابة " ولم يصفها فيسأله الحاكم عن الصفة، ولو قال " لي عليه ألف درهم " لم يحمل على غالب نقد البلد كالبيع لان أسباب المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد.
وأما الناقصة في الشرط كدعوى عقد النكاح من غير أن يذكر بلوغ الناكح ورشده أو صدوره من وليه، فيستفصله الحاكم.
ويكفي في دعوى المهر أو في استحقاق اجراء الماء على سطح الغير أو في ساحته تحديد ما منه وما فيه، ويحتمل تقديره بالذرع أو الحد المعين.
والشهادة به تابعة بل أولى، لان الشهادة أعلى شأنا من الدعوى.
الخامسة عشر:
كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه وإن كان ينفع في الحق، ففيه صور:
(الأولى) دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك. والأقرب الحلف، فان نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة، أما دعوى فسق الحاكم فأبعد لأنه لا يثير فسادا به.
(الثانية) دعوى الاقرار بالمدعى به والحلف قوي.