السابعة:
اعتبر بعضهم في القود تكافي المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت، فلو تخلل ردة بين الاسلامين فلا قصاص لأنها شبهة.
وفصل الشيخ رحمة الله عليه في المبسوط: بأنه إن كان لم يحصل سراية في زمان الردة فالقود وان حصلت فلا قود، لان وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية وبعضها هدر.
وقوى المحقق نجم الدين تبعا لابن الجنيد والشيخ في الخلاف ثبوت القصاص، لأن الاعتبار في الجناية بحال استقرارها، وهو حينئذ مسلم.
قلت: ربما دخلت المناقشة في التفصيل، لان أزمنة الجرح القاتل لا ينفك عن سراية غالبا وان خفيت. وكذا يعتبر في حل أكل الصيد ذلك حتى لو رمى إلى صيد فارتد ثم أسلم ثم أصابه لا يحل، لان الأصل في الميتات الحرمة.
وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة، لأنها جارية 1) على خلاف الأصل من حيث أنها مؤاخذة بجناية الغير، فاحتيط فيها بطريق الأولى كما احتيط في القود. وفيها كلام يأتي.
وقطع المحقق بتضمن العاقلة ولم يفصل، وكأنه أحاله على ما ذكره في العمد. وقد قيل إذا رمى حال اسلامه طائرا ثم ارتد ثم أسلم ثم أصاب السهم انسانا ان الدية على عاقلته المسلمين وتكتفي باسلامه في الطرفين. وهذا بناءا على أن المرتد يرثه بيت المال، وعندنا أن ميراثه لورثته المسلمين. فعلى هذا لو أصاب مرتدا لعقله المسلمون من أقاربه، أما الدية فالاعتبار بها حال التلف فلو رمى حربيا أو مرتدا ثم أسلم فأصابه السهم في حال اسلامه وجبت الدية.