قيام الحجة.
(السابع) إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة ففي يمين المرأة وجه لامكان علمها بالقرائن، فإن لم نقل به قضى بالنكول.
(الثامن) لو قتل من لا وارث له وهناك لوث 1) أو لبس أحلف المنكر، فان نكل فيه ما تقدم.
(التاسع) لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع وقال لا أدري لم يقنع منه بذلك، بل اما يحلف يمينا جازمة أو ينكل فتحلف هي، فان نكلت فعليها العدة.
وليس قضاء بالنكول عند بعضهم، بل لان الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به حتى يثبت رافع.
(العاشر) لو نكل المقذوف عن اليمين على عدم الزنا قيل يقضى عليه بالنكول وقيل بل ترد اليمين. وهو وجه ان سمعنا الدعوى في الأصل، إذ النص " لا يمين في حد ".
(الحادي عشر) إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، احتمل القضاء بالنكول وانتظار أهلية المدعى له.
السابعة عشر:
البينة حجة شرعية، والبحث فيها في مواضع: