أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " (1) وقال تعالى، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها " (2).
قلت: الأجل صادق على كل ما يسمى أجلا موهبيا وأجلا مسببيا، فيحمل ذلك على الموهبي ويكون فيه وفاءا لحق اللفظ كما تقدم في قاعدة الجزئي والجزء.
ويجاب أيضا: بأن الأجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة، سواء كان بعد العمر الموهبى أو المسببي، ونحن نقول كذلك، لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخر. وليس المراد به العمر، إذ الأجل مجرد الوقت.
وينبه على قبول العمر للزيادة وللنقصان (3) بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة قوله تعالى " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب " (4).
(الثاني) حق الوالدين وما يتبعه.
قاعدة:
لا ريب أن كلما يحرم أو يجب للإجابة للأجانب يحرم أو يجب للأبوين، وينفردان بأمور:
(الأول) تحريم السفر المباح بغير اذنهما وكذا السفر المندوب. وقيل بجواز سفر التجارة وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما.