لا يورد ممرض على مصح 1). ويحتمل بقاء حضانتها، لقوله " ص ": لا عدوى ولا طيرة) 2.
ووجه الجمع بين الاخبار الحمل على أن ذلك لا يحصل بالطبع كاعتقاد المعطلة والجاهلية، وان جاز أن يخلق الله تعالى ذلك المرض عند لمخالطة.
الثامنة عشرة:
أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة بل الواجب سد الخلة كالأقارب لقول النبي صلى الله عليه وآله لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 3).
ولم يقدر بالمدين أو بمد، والتقدير بالحب ومؤنة الطحن [والاصلاح] 4) يرد إلى جهالة، لان المؤنة مجهولة فيصير الجميع مجهولا.
قالوا: النفقة بإزاء ملك البضع فتكون مقدرة، لأصالة التقدير في الاعراض 5).
قلنا: نمنع ذلك، بل هي بإزاء التمكين، ولهذا تسقط بعدمه وإنما قابل البضع المهر، فالنفقة منها كنفقة العبد المشتري إذ الثمن بإزاء رقبته والنفقة بسبب ملكه.
قال بعض العامة ردا على فريقه القائل بالتقدير: لم يعهد في السلف ولا في الخلف أن أحدا أنفق الحب على زوجته مع مؤنة اصلاحه، فالقول به يؤدي