فائدة:
كلما ضمن الطرف من مجنى عليه ضمنت النفس الا في صورة واحدة، وهي ما إذا جنى السيد على النفس المكاتب المشروط أو المطلق الخالي عن الأداء، فإنه لا يضمنه لان الكتابة بطلت بموته فيموت على ملك السيد، ولو جنى على طرفه ضمنه لبقاء الكتابة والأرش ككسب المكاتب.
الرابعة:
يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة، لامن كل وجه بل في الاسلام والحرية أو الكفر أو الرقية وفي العقل واعتبار الحرمة ويمنع من طرف الأبوة.
ولا يعتبر التساوي في الأوصاف العرضية، كالعلم والجهل والقوة والضعف والسمن والهزال ونحوها والا لا نسد باب القصاص. ومن ثم قتل الجماعة بالواحد واقتص من أطرافهم مع الرد عندنا حسما لتواطئ الجماعة على قتل واحد أو قطع طرفه.
الخامسة:
المشهور بين الأصحاب أن الواجب في قتل العمد بالأصالة القصاص وان الدية لا تثبت الا صلحا. وقال ابن الجنيد رحمه الله: لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو. ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمهما الله.
وهذا يحتمل أمرين: أحدهما ان الواجب هو القصاص والدية بدل عنه لقوله تعالى " كتب عليكم القصاص في القتلى " 1)، وثانيهما أن الواجب أحد