قاعدة 1):
يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين عندنا عملا بالنص والاشتقاق، وكذا في عيب البول في الفراش مع احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية.
أما المرض والإباق فتكفي المرة.
وفي اعتبار العرف الخاص تردد، والأولى اعتباره مع علم الغريم، والا فلا، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء أو اعتياد قوم حفظ زروعهم نهارا وتسريح مواشيهم ليلا، وقسمة البزار والحارس ووجوب ارسال الأمة إليه نهارا، أما ما ندر كاعتياد النساء الجفا (2) في القرى فلا عبرة به بل يجب النعلان.
وفي عطلة المدارس (فئ) أوقات العادة تردد، وخصوصا من واقف لا يعلم العادة. ويحكم بعض العامة بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر.
والظاهر أنه لا فرق بين العادة القولية كاستعمال لفظ " الدابة " في الفرس، والفعلية كاعتياد قوم أكل طعام خاص وأوصى رجل بالصدقة بطعام.
وقطع بعض العامة بأن العادة الفعلية لا تعارض الوضع اللغوي، وانه لم نجد أحدا حكى فيه خلافا الا الآمدي في الأحكام. ويدل عليه أن كثيرا من العامة حمل قوله عليه السلام في الرقيق " أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون " على ما اعتيد في زمن صاحب الشرع من مأكل العرب المتقاربة (3) الواقعة بحسب