الولاء من مولى الام إلى مولى الأب، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه.
(الثاني) إذا أعتق الذمي عبدا ثم لحق المعتق بدار الحرب فاسترق ثم أسلم العتيق وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما فأعتقه فالولاء دائر. وفي هذا بحث.
السابعة 1):
الإرث يكون من الجانبين، وهو الأغلب، حتى أنه لا يوجد في النسب عندنا الا دائرا ما لم يحصل مانع كالكفر، فان المسلم يرث الكافر من غير عكس.
وأما في الأسباب فيدور تارة كما في الزوجين يتوارثان في الدائم اجماعا وافي المتعة على [حسب الشرط] 2)، ولا يدور أخرى كالعتق فان المنعم يرث العتيق دائما ولا ينعكس الا في الولاء الدائر كما تقدم. وابن بابويه رحمه الله جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين.
وأما ضمان الجريرة فان دار دار الولاء والإرث والا فلا، وأما ارث الإمامة فغير دائر.
الثامنة 3):
لا يرث أبعد مع أقرب الا في مسألة الأجداد وأولاد الاخوة، فإنه لو كان له اخوة لام وأجداد أدنون لأب وأجداد أعلون لام فالظاهر أنهم يرثون لأنهم [لا] 4)