فائدة أخرى: كل فعل يأتي به في حال الشك احتياطا فيظهر الاحتياج إليه، فإنه من هذا الباب حتى في العبادات كالطهارات والصلوات. وقد ظهر أثر هذا في صيام آخر شعبان والمتردد في نية الزكاة بل في متردد في آخر شعبان وحكم بأجزائه.
قاعدة:
الصحيح من العبادات والعقود قد ذكر رسمها في المقدمات وكذا الفاسد منهما، ويترتب على الفاسد أمور أخر شرعية:
(منها) الضمان، وهو تابع لاصله، فكلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ومالا فلا، لان المالك دخل على ذلك.
(ومنها) الزوائد، فإنها للناقل لأنها تابعة للأصل. نعم يرجع (1) في صورة الشراء الفاسد بما اغترمه وله ما زاد بعمله عينا كان أو صفة، لغدره بغروره إن كان البائع عالما وبتسلط الشرع إن كان البائع جاهلا.
وفاسد العقود التي يقصد فيها الأعمال كالإجارة والمساقاة والمزارعة والقراض يثبت فيها أجرة المثل، لأنه عمل محترم (2)، فلا يكون ضائعا والا لكان أكل مال بالباطل، ويكون ذلك الشرط الذي كان تابعا للصحة لا غيا.
ولا يثبت في القراض والمساقاة قراض المثل، سواء كان سبب الفساد القراض بالعروض أو الأجل، أو التضمين للعامل، أو ابهام الحصة، أو كونها بدين يقبضه من أجنبي، أو على أنه لا يشترى الا سلعة معينة لما يكثر وجوده فاشترى غيرها، أو على أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه ويتجر بثمنه. وأو لا