ولو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان.
وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر أو علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس، فهل تعتبر الإشارة حينئذ - كما لو كان أخرس ابتداء (أو النطق اعتبارا بحال تعليقه؟ فيه الوجهان) (1).
أو نذر عتق عبده عند شرط فوقع حال المرض، ففيه الوجهان. ان اعتبرنا حال النذر فهو من الأصل، والا فمن الثلث.
قاعدة:
لو شك في سبب الحكم بنى على أصل، فهنا صورتان:
(الأولى) أن يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل، كالصيد المتردي بعد رميه فيوجد ميتا، فإنه حرام الا أن يقضى أن الضربة قاتلة، اما لكونها في محل قاتل، واما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر.
وكذا الجلد المطروح أو اللحم مع عدم قيام قرينة مغنية (2).
(الثانية) أن يكون الأصل الحل والشك في السبب المحرم، كالطائر المقصوص (3) والظبي المقرط (3)، فظاهر الأصحاب التحريم لقوة الامارة.