الكفر، ووجوب مهر ثان لو وطئ المرتد وبقي على الردة إذا كان عن فطرة وفي غيرها خلاف، ووقوع الظهار المعلق به أو التعق المنذور عنده، وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة واحراقها وتغريم قيمتها وبيع غيرها وتغريمه القيمة، وابطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده الا الجنون من الرجل، ووجوب استبراء الأمة إذا وطئها السيد وأراد تزويجها أو بيعها.
فائدة:
كل هذه الأحكام يتساوى فيه القبل والدبر، الا التحليل والخروج من الايلاء والاحصان والاستنطاق في النكاح فتستنطق 1) بالوطئ في القبل لا في الدبر وخروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها بخلاف القبل فان فيه كلاما ذكرناه في الذكرى. [حاشية - قال فيها: روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام عدم ووجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل، نعم لو علمت الاختلاط وجب، ولو شكت فالأحوط الوجوب للاختلاط المظنون] 2).
ويتعلق بالدبر ابطال حصانة الرجل بالنسبة إلى القذف، كما يحصل للواطئ بالنسبة إلى ذلك.، ولو لم يبق للمقطوع بقدر الحشفة فغيبه فالظاهر عدم تعلق الأحكام به الا تحرم أم المفعول وأخته وبنته.
التاسعة:
ترتب على البكارة والثيبوبة أحكام: كالولاية، واستحباب تزويج البكر،