قاعدة:
الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء؟ النص عن أهل البيت عليهم السلام في المطلق على غير السنة يؤتى بشاهدين ثم يقال له: هل طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تعتد حينئذ.
وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام في الرجل يقال له: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم. قد طلقها حينئذ.
وهذا فيه احتمال أن يقصد به الانشاء، وكثير من الأصحاب جرى على الأول وآخرون قيدوه بقصد الانشاء، وآخرون (1) على الاقرار، لان الاقرار والانشاء يتنافيان، إذ الاقرار اخبار عن ماض والانشاء احداث، ولان الاقرار يحتمل الصدق والكذب بخلاف الانشاء.
وقد قطع بعض الأصحاب بأنهما لو اختلفا في الرجعة وهما في العدة فادعى الزوج (2) قدم قوله ولا يجعل اقراره انشاء.
ويقرب منه " زوجت بنتك من فلان " فقال: نعم فقبل الزوج فحمله كثير من الأصحاب على قصد الانشاء. وهو محتمل (3)، لان يراد تجعله انشاء. والسر فيه أن الانشاء المراد به احداث (4) حل أو حرمة تابع لإرادة المنشئ ذلك، والمخبر عن الوقوع في قوة الماضي بمضمون المخبر (5)، والعمدة في العقود هو الرضى الباطن والانشاء وسيلة إلى معرفته، فإذا حصل بالخبر أمكن جعله انشاء.