وزعم بعضهم أن مجال اليمين أوسع، لأنها يفي الغالب مستندة إلى النفي للأصل فيعتضد به، فيجوز له الحلف على ما يراه بحط أبيه في دفتره إذا غلب 1) على ظنه، وكذا لو أخبره ثقة بقتل فلان أباه أو غصبه منه وان 2) لم يجز له الشهادة به، وهو مردود عندنا.
وكذا لا يجوز الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له بالملك، وان جوزناه فيجوز ذلك.
الثانية والعشرون:
لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير، واختلف في مواضع:
(الأول) لو امتنع المفلس من الحالف مع شاهده بدين له، فهل يحلف الغرماء.
(الثاني) لو مات مديون وقام له شاهد بدين فلورثة الحلف، فلو امتنعوا قيل يحلف 3) الغريم. ومنهم من فرق بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة، لأنه المستحق بالأصالة، وأما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحوالهم ويكون الغرماء مطلعين عليها. وأيضا فغريم الميت في محل اليأس من حلف الميت بخلاف غريم المفلس فإنه في مقام الرجاء.
(الثالث) الصورتان بحالهما، ولكن لا شاهد هناك بل نكول الغريم. ولو لم يدع المفلس ولا الوارث فالأقرب أنه للغرماء الدعوى وان لم يكن لهم الحلف.