أو علق الظهار به فلا بد من استيعابه في تحقق الحنث فلا يحنث بالبعض، لان الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها.
وقال بعض العامة: يحنث في النهي بمباشرة البعض، فلو أكل بعض الرغيف المحلوف على تركه حنث، لأنه إذا أكل مننه شيئا فقد أخرجه عن مسمى الرغيف، لان الحقيقة المركبة تعدم بعدم أجزائها.
قلنا: توجه النهي إنما هو المجموع، وأما ما لا يتجزأ فلا فرق بين الأمر والنهي ، كالقتل لو حلف على فعله أو تركه. وأما المطلق ففي الامر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئياته، وفي النهي لابد من الامتناع من جميع جزئياته، فلو حلف على أكل رمان بر بواحدة، ولو حلف على تركه لم يبر الا بترك الجميع، لأن المطلق في جانب النهي كالنكرة المنفية في العموم مثل " لا رجل عندنا ".
قاعدة:
النهي في العبادات مفسد وإن كان بوصف خارج، كالطهارة بالماء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب. وفي غيرها يفسد إذا كان عن نفس الماهية لا لأمر خارج، فالبيع المشتمل على الربا فاسد لا يملك المساوي ولا الزائد، والبيع وقت النداء صحيح، لان النهي في الأول لنفس ماهية البيع وفي الثاني لوصف خارج. وفي ذبح الأضحية والهدي بالآلة المغصوبة نظر.
فائدة:
مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر النظر إلى المخطوبة وهل هو مجرد الإباحة أم مستحب، والايراد في شدة الحر كذلك، ورجوع المأمور إذا سبق الامام