الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه.
الثانية:
ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام:
(الأول) ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا اثما، وهو القتل الواجب والمباح الا قتل الترس المسلم فإنه تجب به الكفارة.
(الثاني) ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم، وهو قتل الأسير إذا عجز عن المشي، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير اذن الامام.
(الثالث) ما يوجب القصاص والكفارة، وهو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا.
(الرابع) ما يوجب الدية والكفارة، وهو شبيه العمد والخطأ وقتل الوالد ولده.
(الخامس) ما يوجب الدية ولا وجب الكفارة، وهو قتل الذمي.
(السادس) ما يوجب الكفارة لا الدية، وهو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما، وقتل الانسان نفسه. اما قتل الذمي المرتد فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه.
الثالثة:
في ضابط العمد وقسيميه. اعلم أن الفاعل اما أن يقصد الفعل أولا الثاني الخطأ، والأول اما أن يقصد القتل أولا والثاني الشبيه والأول العمد، فهذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه، والظاهر أنه لابد منه.