نضد القواعد الفقهية - المقداد السيوري - الصفحة ١٠٦
المطلب الخامس (في قواعد متعددة وأحكام متبددة) قاعدة:
للمطلق والمقيد أقسام:
(الأول) اختلاف الحكم والسبب ولا حمل فيه اتفاقا، مثل " فاطعام ستين مسكينا " مع قوله تعالى " وأشهدوا ذوي عد منكم " (1)، فإنه لا يقتضي تقييد المساكين بالعدالة.
(الثاني) أن يتحد السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد قطعا، مثل " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " (2) مع قوله " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر " (3)، وقوله تعالى " وأشهدوا إذا تبايعتم " (4) مع قوله تعالى، ممن ترضون من الشهداء " (5).
وقول النبي صلى الله عليه وآله: الحمى من قيح جهنم فأبردوها بالماء (6). وفي حديث آخر: فأبردوها من ماء زمزم. ومثله قوله عليه السلام:
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم - وذكر الغراب منها (7). وفي حديث آخر

(١) سورة الطلاق: ٢.
(٢) سورة المائدة: ٥.
(٣) سورة البقرة: ٢١٧.
(٤) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٥) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٦) البحار ٦٢ / ١٠٢، رواه عن دعائم الاسلام عن النبي صلى الله عليه وآله وفيه: الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء. الفيح بالفاء: تصاعد الحر، يقال: فاحت القدر إذا غلت.
(٧) التهذيب ٥ / 366، الفروع 4 / 363، صحيح البخاري باب ما يقتل المحرم.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست