اشترط النفقة على المستأجر، والعبد الموقوف على المسجد أو الرباط أو الثغر [أو العبد الذي لبيت المال فان نفقتهم واجبة اما على جهات المسجد والثغر واما على بيت المال] (1) ففي الحقيقة ذلك للمسلمين، فالنفقة في المعنى واجبة على المسلمين.
ولا فطرة في العبد المشترك بين جماعة عند بعض الأصحاب، وقال آخرون تجب بالحصص. وربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد (2) وبيت المال بناءا على أنه كمال المسلمين.
تنبيه:
ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الانفاق لا وجوب الانفاق، وهو اختيار الفاضل في المختلف، فلو عصى بتركه أو تحملها عنه المنفق عليه سقط الوجوب فحينئذ تبقى القاعدة " كل من أنفق على غيره وجبت فطرته عليه " سواء كانت النفقة مستحقة أو مستحبة أولا.
وظاهر ابن إدريس رحمه الله أنها تجب بسبب الذي من شأنه أن ينفق عليه وان لم تجب، وقد يفهم هذا من كلام الشيخ في المبسوط، لأنه أوجب فطرة الولد الصغير وإن كان موسرا محتجا بعموم قولهم " يخرجها عن نفسه وولده "، وابن إدريس يوجب فطرة الزوجة الناشز والمستمتع بها عملا بقولهم " والزوجة " فالقاعدة على هذا القول كل من ينفق عليه أو دخل [في مسمى من شأنه أن ينفق عليه تجب فطرته عليه وأهلية الوجوب مراعاة في جميع هذه القواعد] (3).