قاعدة:
النهي عن الغرر والجهالة كما جاء في الخبر من نهيه صلوات الله عليه عن الغرر وعن بيع المجهول في قضية كلام الأصحاب مختص بالمعاوضات المحضة كالبيع، فهنا أقسام ثلاثة:
(الأول) لصرف موجب لتنمية المال وتحصيلها بإزاء عوض محض مقصودا بالذات، كالبيع بأقسامه والصلح على الأقوى والإجارة منفعة وعوضا على الأقرب.
وهذا لا تجوز فيه الجهالة.
(الثاني) احسان محض لا قصد فيه إلى تنمية المال ولا تحصيل ربح، كالصدقة والهبة والابراء. وهذا لا تضر فيه الجهالة، إذا لا ضرر في نقصه ولا في زيادته.
(الثالث) تصرف الغرض الا هم فيه أمر وراء المعاوضات، كالنكاح فان المقصود فيه الذاتي هو الألفة والمودة وتحصيل التحصين عن القبائح وتكثير النسل، ولكن قد جعل الشرع فيه عوضا لقوله تعالى " ان تبتغوا بأموالكم " (1) " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (2)، فبالنظر إلى الأول جاز تجريده عن المهر وجهالة قدره، وبالنظر إلى الثاني امتنع فيه الغرر الكثير، كالتزويج على عبد آبق غير معلوم أو بعير شارد غير معلوم.
ومن ثم قال الأصحاب: لو تزوجها على خادم أو بيت كان لها وسط (3) لقلة الغرر فيه. وكذلك الخلع يكفي في ماله المشاهدة، لان البضع ليس عوضا محضا، ولهذا كان الغالب النزول عنه بغير عوض كالطلاق.