المتقدم والمتأخر فلا حجب لأصالة استحقاق النصيب.
وفي الغرقى نظر، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حي أو غريق، فان فرض موت كل واحد منهما يستدعي حياة الاخر فيتحقق الحجب، ومن أن الإرث حكم شرعي فلا بد فيه 1) من اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقرير السبق بينهما.
6 - المغايرة، فلو كانت الام أختا لأب فلا حجب كما يتفق للمجوس، أو في الوطئ الشبهة كمن وطئ ابنته فولدها أخوها لأبيها.
العشرون:
الفروض المسماة في كتاب الله ستة:
النصف، وهو للزوج مع فقد الولد وان نزل وللبنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب مع فقد الأخت للأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين.
والربع، وهو للزوج مع الولد وللزوجة أو الزوجات مع فقده.
والثمن، وهو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وان نزل.
والثلثان، وهو سهم البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا للأبوين أو للأب مع فقد كلالة الأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين.
والثلث، وهو سهم الام مع فقد الحاجب من الولد والاخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الام ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق.
والسدس، وهو لكل من الأبوين مع الولد وللأم مع الحاجب والواحد من كلالة الام، وقد يجتمع السهم الواحد من هذه مع مثله ومع مخالفه، وهو