فتلغو نية الندب أو نقول: يقعان له، فان غاية غسل الجنابة رفع الحدث وغاية غسل الجمعة النظافة، فهو كضم التبرد إلى التقرب.
ومن هذا الباب لو جمع في الصلاة على الجنازة الوجوب والندب إذا اجتمع من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب، ولو اقتصر على نية الوجوب أجزأ في الموضعين.
ويجوز اجتماع نية الندب مع الواجب في مواضع:
(منها) نية الصلاة، فإنها تشتمل على الواجب منها والمستحب، ولا يجب التعرض لنية المستحب لخصوصيته ولا إلى نية فعل الواجب لوجوبه والندب لندبه وإن كان ذلك هو المقصود، لان المندوب في حكم التابع للوجوب، ونية المتبوع تغني عن نية التابع.
(ومنها) إذا صلى الفريضة في جماعة، فإنه ينوي الوجوب في الصلاة من حيث هي صلاة وينوي الندب في الصلاة من حيث هي جماعة، سواء كان إماما أو مأموما، وإن كان قد اختلف في استحباب نية الامام للإمامة.
(ومنها) إذا أدرك المأموم بتكبيرة الركوع مع الامام فكبر ناويا للركوع والاحرام، فقد حكم الشيخ بالاجزاء، وهو مروي.
(الخامسة) لو اجتمع أسباب الوجوب في مادة واحدة - كما لو نذر الصلاة اليومية وقلنا بالانعقاد كما هو مذهب المتأخرين وكذا لو نذر الصوم الواجب أو الحج الواجب أو استؤجر للصلاة الواجبة عن الغير أو صلى عن أبيه بالتحمل - ففي هذه الصور يكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات، لان الغرض ابراز الفعل على وجهه وقد حصل. ولا حاجة إلى أن ينوي النائب لوجوبه علي وعليه يعني المنوب، لان الوجوب عليه إنما هو الوجوب عن المنوب صار متحملا له.