مسائل كطل المتيمم عند دخول وقت الثانية أو عند تضيقه والاجتهاد في القبلة للصلاة الثانية أو الثالثة.
أقول: والوجه في ذلك كله أنه مع ظهور أمارة يوجب نقيض الحكم الأول يجب التكرار والا فلا، أما طلب التزكية فيمن زكى أو لا وان طالت المدة فليس منه، لأغلبية حمل أفعال المسلم على الصحة الا مع تيقن الخارج.
قاعدة:
كل مجتهدين اختلفا في ما يرجع إلى الحس كالقبلة وطهارة الاناء والثوب لا يأتم أحدهما بصاحبه، وان اختلفا في فروع شرعية لا حقة بالصلاة، كترك الوضوء من بعض جزئيات النوم، ومن مس الفرج والتحريم بأكبر معرفا 1)، واسقاط السورة، والاجتزاء بالذكر المطلق، ووجوب القنوت وتكبيرات الركوع والسجود لم يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما فعل امامه.
وربما قيل بالصحة.
وفرق بينهما، فان الأول يعتقد المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا، فهو اجماعي في البطلان، بخلاف الثاني فان الواقع ليس باجماعي بل يجوز أن يكون صلاته هي الفاسدة في بعض الصور.
ويشكل بأن الظن واقع في الطريق، فبطلان الصلاة بالاجماع ليس بحاصل الابعد صدق ظنه وكذب ظن صاحبه.
وقيل في الفرق: ان ذلك يؤدي إلى تعطيل الايتمام لكثرة المخالفة في الفروع، بخلاف مسألة الأواني والقبلة فإنها نادرة.