الناقل (1) لا يطالب به المتحمل عنه بحال. ويتفرع على ذلك صور:
الأولى - لو أعسر الزوج والزوجة موسرة أو سيد الأمة المزوجة موسر، فعلى التحمل تجب على الزوجة والسيد.
الثانية - لو أخرج الذي وجب لأجله عن نفسه.
الثالثة - في الكافر إذا عال مسلمين.
الرابعة - إذا أيسر القريب بعد الهلال وقبل الاخراج.
الخامسة - إذا أسلمت دونه وأهل الهلال فعلى التحمل يؤمر بالاخراج عنها.
السادسة - تحمل المكره زوجته والأجنبية على القول به على الجماع في الصوم المتعين الكفارة. وفيه الوجه السالف، والأصح القطع لعدم التحمل هنا.
وكذا في اكراهها على الوطئ في الاحرام، لأنه إنما يتحمل ما يمكن فيه الوجوب على المتحمل عنه. وهو غير ممكن هنا، واطلاق التحمل على هذا مجاز. على أن الأقرب في جميع هذه المواضع عدم حقيقة التحمل.
فائدة:
للبدل والمبدل أحوال أربعة:
أحدها: تعين البدل (2) للابتداء، وهو الأكثر كالطهارة المائية والترابية وخصال الكفارة.
وثانيها: تعين البدل، كالجمعة ان جعلناها بدلا من الظهر، وان قلنا فرض مستقل فلا.