فرع:
لو وهب (1) المجهول المطلق كشئ ونحوه لم يصح، وكذا لو وهبه دابة من دوابه أو درهما من كيسه (2) من غير تعيين، ولكن الجهالة في الكيل أو الوزن أو الوصف لا تصر.
قاعدة:
الاستثناء المجهول باطل، فيبطل في المبيعات وسائر العقود، كقوله [بعتك الصبرة الا جزءا منها. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الثنيا.
وربما جاءت في الايقاعات] (3) كقوله عبيدي أحرار الا واحدا أو " أعطوه نخلي الا نخلة "، ولو قال " بعتك الصبرة الا صاعا منها، وهي متفرقة وأراد واحدا من المتفرقة ولم يعينه بطل البيع، وكذا لو قال " بعتك صاعا من الصبرة متفرقة " لأنه غرر يسهل اجتنابه، أو لأن العقد لم يجد موردا يحمل عليه.
وإن كان الصبرة مجتمعة وقال " بعتكها الا صاعا منها " فان كانت مجهولة الصيعان (4) بطل البيع، لعدم معرفة قدر المبيع.
وكذا لو قال " بعتك صاعا منها " ان نزلناه على الإشاعة. والأصح إذا ظن اشتماله عليه وان كانت معلومة فاستثنى منها عددا معينا صح قطعا.
واختلف في تنزيله، فقيل هو بمثابة جزء من الجملة كالربع والعشر، فلو